قانون انضباط الطلبة ::

أستنادا الى احكام الفقرة (1)من المادة (37)والفقرة (7) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988اصدرنا التعليمات الآتية :رقم (160) لسنة 2007

تعليمات ::::

انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة -1- يلتزم الطالب بما يأتي

اولاً- التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة ،الهيئة ،الكلية ،المعهد) .ثانيا- عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن لطائفية او العرقية او الدينية فعلاًاو قولاً.

ثالثاً- عدم الإساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها

رابعا- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .

خامسا- السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية

سادسا – الامتناع عن أي عمل من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية او المعهد) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .

سابعا- المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد

ثامنا- عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد

تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدة

عاشراً- تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .

حادي عشر- تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .

ثاني عشر -عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة  ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .

المادة -2- يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية

اولا-  عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة

ثانيا- الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة

المادة -3- يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية

اولا- فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه

ثانيا – اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد

المادة -4- يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30)ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية

اولا- فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار

ثانيا- تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

ثالثا- قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسىء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما

رابعا- قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب

المادة -5- يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا –  اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4)من هذه التعليمات ثانيا- مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي.

ثالثا- اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية

رابعا- استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة

خامسا- التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة

سادسا- حملة السلاح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .

سابعا – احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد

ثامنا- اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية

تاسعا- تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او لمعهد او خارجهما

عاشرا – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل

حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة

ثاني عشر- ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .

المادة -6- يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدة المخالفات الاتية:

اولا- تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات

ثانيا- اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد

ثالثا- اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة

رابعا- تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزوره مع علمه بكونها مزورة

خامسا- ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه

سادسا- عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة

المادة -7- اولا- لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد(2)و(3)و(4)و(5)و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ،من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية

ثانيا- اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستأخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية .