القوانين

قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل

المادة 1

يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعى فيما بعد بالوزارة وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.

*المادة 2

يهدف هذا القانون الى:

1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع 0
2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع .
3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي 0

4 ـ توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم 0

المادة 3

تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988

المادة 4

1ـ ­ تكون مركز الوزارة من :

ا ـ­ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير.

*ب- ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين.

*ج – جهاز الاشراف والتقويم العلمي .

د ­ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

هـ ­ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.

و ­ الدائرة القانونية والادارية.

*ز – دائرة البحث والتطوير.

*ح ـ دائرة الاعمار والمشاريع.

2 ­ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية :

اـ ­ الاختصاصات العلمية .

اولا ـ­ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها.

ثانياـ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت الفقرة (ب) من البند (1) من المادة بموجب المادة رقم 2/أ من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.

*.اضيفت الفقرة ( ح ) الى البند (1) من هذة المادة بموجب المادة رقم 2/ب من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.

* اضيفت الفقرة ( 1 – ز) من هذه المادة بموجب المادة (1) وتعدلت الفقرة ( 1 – ج ) بموجب المادة (2) من القانون لسنة 1996،قانون التعديل الثاني لقانون الوزارة .

ثالثا ­ـ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات.

رابعا ـ­ اقرار فتح كلية او معهد والتوصية بفتح جامعة.

خامسا ـ ­ اقرار المناهج الدراسية.

سادسا ـ ­ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.

*سابعاـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه .

ثامناـ­ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية.

ب ­ الاختصاصات الادارية والمالية :

اولاـ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة.

ثانيا ـ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات.

ثالثاـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية .

رابعاـ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها.

خامساــ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات.
سادسا ­ـ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عدلت الفقرة (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة رقم 3 من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .

المادة 5

1 ­ الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات.

2 ­ يخول الوزير الصلاحيات الاتية :

أـ منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافات لمنتسبي مركز الوزارة والجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.
ب ـ ايقاف الدراسة في الجامعات او الكليات او المعاهد جزئيا او كليا لمدة لا تزيد على 6 ستة ايام.

*جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون 0

المادة 6

يشكل الوزير مجلس استشاري يتم تحديد اعضائه بقرار منه لتقديم الراي والمشورة في الامور التربوية والعلمية ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا.

*المادة 7

اولاً ـ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الآتية:

1ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والادارية لاتقل عن (10) عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عدل نص الفقرة (جـ ) من البند (2) من المادة (5) بموجب المادة رقم 4 من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .

*عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزاره التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .

2ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

3ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات .

4ـ الدائرة القانونية والادارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

5ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

6ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

7 ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

ثانياً :- تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .

رقم (25) لسنة 2016

التعليم العالي الاهلي

الفصل الاول

(التعريفات والاهداف والوسائل)

القانون : قانون التعليم العالي الاهلي.

الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة ـــ أ ـــ يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبنية اراءها:

الجامعة او الكلية او المعهد : اي جامعة اهلية او كلية اهلية غير مرتبطة بجامعة او معهد اهلي يؤسس وفق احكام هذا القانون.

مجلس التعليم العالي الاهلي :هو اعلى هيئة علمية وادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي.

مجلس الجامعة او الكلية او المعهد:هو اعلى هيئة علمية وادارية فيها.

الهيئة المؤسسة للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد الاهلي:

الجهة المسؤولة قانونا عن استكمال او متابعة اجراءات التأسيس.

المادرة ـــ2ـــ يهدف هذا القانون الى :

اولا : توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية والعليا (النظرية والتطبيقية) لغرض الاسهام في احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية في المجتمع العراقي.

ثانياً : نشر المعرفة في العراق وتطويرها.

ثالثاً : القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتطوير المنهج العلمي وتنمية الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية , والالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب والوطن.

المادة ـــ3ـــ تسعى الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:

اولاً : تاسيس جامعات او كليات او معاهد اهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي واداري ويمثلها رئيس الجامعة او عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة او عميد المعهد.

ثانياً : فتح فروع لجامعات اجنبية رصينه في بغداد والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

 

 

الفصل الثاني

التأسيس

الماده  ـــ4ـــ اولاًـــ لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد استكمال كافة متطلبات التأسيس منح اجازة تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد الأهلي لاي من الجهات الاتية :

أ ـــ حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير من المتقاعدين او من غير الموظفين ممن هم بمرتبة استاذ مساعد على الاقل على ان لايقل عددهم (9) تسعة اعضاء لتاسيس الجامعة الاهلية و(7) سبعة لتاسيس الكلية الاهليه و(5) خمسة اعضاء لتأسيس المعهد الاهلي.

ب ـــ الجمعيات العلمية اوالنقابات المهنية  ذات الاختصاصات العلمية  والتربوية والثقافية , على ان تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من البند اولاً من هذه المادة.

ثانياً ـــ يشترط في الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من هذة المادة ان يكون:

أ ـــ مركزها العراق وغير مرتبطة بجهات اجنبية خارج العراق.

ب ـــ مضى على تأسيسها مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات.

جـ ـــ ذات نشاط ملحوظ في مجال النشر والتاليف.

د ـــ  لها اسهامات واضحة وايجابية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مشاركتها الجادة والمستمرة في المؤتمرات والندوات العلمية والتربوية داخل العراق وخارجه.

هـ ـــ ذات قدرة مالية على تهيئة متطلبات الجامعة او الكلية والانفاق عليها ويجوز الانفاق مع الغيرعلى تهيئة متطلبات بما لايتعارض التشريعات الداخلية النافذه ويضمن حقوق اطراف الاتفاق , على ان يتم تحديد المتطلبات كافه بتعليمات تصدرها الوزارة.

ثالثاً ـــ ان تكون للجامعة اوالكلية اوالمعهد قدره مالية لتهيئة متطلبات كافة وتحدد بتعليمات تصرها الوزارة.

رابعاً ـــ لايجوز استئجار او استخدام مباني مؤقته من قبل الجامعة او الكلية او المعهد.

المادة ـــ5ـــ اولاً ـــ لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبعد التوصية من مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على منح الجهات الاجنبية المناظرة للجهات المنصوص عليها في البند (اولاً/أـــ ب) من المادة (4) من هذا القانون والجامعات الاجنبية اجراء تأسيس جامعة او كلية او معهد مع مراعاة ما يأتي :

أ ـــ ان تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الجامعات والكليات والمعاهد من الاختصاصات التي تحتاجها عملة التنمية في العراق ويحدد ذلك من لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

ب ـــ ان لايقل عدد التدريسيين عن (9) تسعة لتأسيس الجامعة و(7) سبعة لتأسيس الكلية و(5) خمسة لتأسيس المعهد , ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل او مايعادلها ومشهود لهم بالكفاءة العلمية من خلال المستمسكات المقدمة من المؤسسات المعنية في بلده مصدقة من ممثلية جمهورية العراق ووزارة الخارجية العراقية.

ثانياً ـــ تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة مسيرة الجامعة العلمية والادارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة ـــ 6ـــ اولاًـــ يقدم طلب تأسيس الجامة او الكلية او المعهد الى الوزير مشفوعاً بتقرير بعد تأمين المتطلبات المادية والبشرية والعلمية بضمنها البناية والمكتبات والمختبرات وغيرها من المتطلبات الضرورية وفق الشروط التي تحددها الوزارة وعلى ان لايقل مساحة الكلية عن (7500) سبعة آلاف وخمسمائة متر مربع ولكل قسم علمي (2500) الفين وخمسمائة متر مربع.

ثانياً ـــ يرفق مع طلب التأسيس نظام داخلي يتضمن مايأتي :

أ ـــ اسم الجامعة او الكلية غير المرتبط بجامعة او معهد ومقرها واهدافها.

ب ـــ الموارد المالية للجامعة او الكلية او المعهد.

جـ ـــ الهيكل التنظيمي للجامعة او الكلية او المعهد.

د ـــ الكلية الاهلية والاقسام او الفروع العلمية فيها

هـ ـــ المعهد الاهلي والاقسام او الفروع العلمية فيه.

و ـــ عدد اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم في كل كلية او معهد وكل قسم وكل فرع وشهاداتهم ومؤهلاتهم وخدكاتهم السابقة.

ز ـــ هيكل عمل اعضاء الهيئة التدريسية.

حـ ـــ اية امور اخرى تنظم عمل الجامعة او الكلية او المعهد.

ثالثاً ـــ أ ـــ يحيل الوزير طلب التأسيس المستوفي المتطلبات المنصوص عليها في البندين (اولاً) و(ثانياً) من هذة المادة مشفوعاً برأيه الى مجلس الوزراء خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ب ـــ يبت مجلس الوزراء بطلب تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد من عدمه خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب , وفي حالة عدم البت في طلب التأسيس خلال المدة المذكورة يعد الطلب مقبولاً ضمنياً.

جـ ـــ في حالة رفض طلب التأسيس من قبل مجلس الوزراء فلطلب التاسيس حق التظلم لدى محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رفض الطلب.

المادة ـــ 7ـــ تستوفي الوزارة من الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي رسم منح اجازة التأسيس الذي يحدد مقدارة بقرار من مجلس الوزراء ويؤول الى الخزينة العامة للدولة.

المادة ـــ 8 ـــ اولاً : تكون الدراسة الاولية في الجامعة او الكلية او المعهد صباحية او مسائية او كليهما , ويشترط في المتقدم ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الاعداية او مايعادلها المحددة في الاختصاصات المناظرة في الجامعات الرسمية.

ثانياً : تكون مدة الدراسة في الجامعة او الكلية (4) اربع سنوات دراسية على الاقل ويمنح المتخرج فيها شهادة جامعية اولية (بكلوريوس) في اختصاصة.

ثالثاً : مدة الدراسة للدراسات العليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية لاتقل عن:

  • سنتين لدراسة الماجستير.
  • ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراه.

رابعاً : تكون مدة الدراسة في المعهد سنتان على الاقل ويمنح المتخرج فيها دبلوم مهني او تقني في اختصاصة.

المادة ـــ9ـــ للوزارة الموافقة على استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او معهد وذلك بعد توافر المتطلبات المادية والعلمية والجودة للاختصاصات النادرة وحسب حاجة البلد.

الفصل الثالث

(الاشراف والتقويم)

المادة ـــ 1ـــ اولاًـــ تخضع الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى اشراف وتقويم الوزارة لضمان تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون والحفاظ على مستوى كفاءة الاداء المطلوب من خلال اعتماد الوزراء الاساليب والصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية.

ثانياًـــ تخضع الدراسات الاولية والعليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة ـــ 11ـــ  تلتزم الجامعة والكلية والمعهد الاهلي بتزويد الوزارة بما يأتي:

اولاًـــ محاضر مجلس الجامعة او الكلية او المعهد.

ثانياًـــ تقارير فصلية وسنوية عن المسيرة العلمية والتربوية.

ثالثاًـــ نسب النجاح والرسوب والتسرب.

رابعاـــ اية معلومات تطلبها الوزارة.

الفصل الرابع

(مجلس التعليم العالي الاهلي)

 

المادة ـــ 12 ـــ اولاًـــ يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي الاهلي)وهو اعلى هيئة علمية وادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي.

ثانياًـــ يتألف مجلس التعليم العالي الاهلي مما يأتي على ان يكون كل منهم بمرتبة استاذ مساعد على الاقل:

أ ـــ رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي في الوزارة او احد وكلاء الوزارة بتكليف من الوزير ………………………………..رئيساً

ب ـــ خمسة من رؤساء الجامعات الاهلية واربعة من عمداء الكليات الاهلية غير المرتبطة بجامعة واثنان من عمداء المعاهد الاهلية , يتم اختيارهم بالانتخاب………………………..اعضاء.

جـ ـــ مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة…..عضواً.

د ـــ مدير عام دائرة البحث والتطوير ……………….عضواً.

هـ ـــ مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة……………عضواً.

وـــ مدير قسم التعليم الاهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان…………………………..عضواً.

زـــ ممثل عن الجامعات العالمية للفرع المؤسس في العراق يتم اختياره بالانتخاب………………………………عضواً.

ثالثاً ـــ يختار مجلس التعليم العالي الاهلي نائباً للرئيس من بين اعضائه ويحل محله عند غيابه.

رابعاً ـــ يختار رئيس المجلس مقرراً من بين اعضاء مجلس التعليم العالي الاهلي.

المادرة ـــ13 ـــ يمارس المجلس المهم الآتية:

اولاًـــ اقتراح خطة التعليم الاهلي بما ينسجم وخطة التعليم في العراق.

ثانيا ـــ المصداقية على شروط القبول السنوية للتعليم العالي الاهلي.

ثالثاً ـــ المصداقية على عدد الطلبة المقترح قبولهم سنوياً في الجامعة او الكلية او المعهد.

رابعاً ـــ الموافقة على مقدار الاجور الدراسية السنوية المقترحه من الجامعة او الكلية او المعهد ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليها.

خامساً ـــ المصادقة على المناهج الدراسية المقترحة من الجامعة او الكلية او المعهد بعد اقرارها من الهيئات القطاعية المختصة في الوزارة.

سادساً ـــ المصداقية على الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الاهلي  بعد اقرارها من مجلس الجامعة او مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة من خلال لجان الترقية.

سابعاً ـــ  التوصية بفتح الجامعات والكليات الاهلية بعد توفر شروط الاستحداث فيها.

ثامناً ـــ التوصية باتخاذ الاجراءات والوسائل التي تضمن سلامة اداء الجامعة او الكلية في جميع المجالات.

تاسعاً ـــ التوصية بتحويل الكلية غير المرتبطة بجامعة الى جامعة.

عاشراً ـــ المصداقية على  تعيين مساعد رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعفائهم.

حادي عشرـــ ابداء الرأي بما تعرضه الوزارة من امور تتعلق بالجامعات والكليات الأهلية قبل اتخاذ القرار في شأنها.

ثاني عشرـــ اقتراح تسمية ممثلي الجامعات والكليات الاهلية في الهيئات القطاعية المختصة التي شكلها الوزارة.

ثالث عشرـــ متابعة اجراءات توفير وتطوير المستلزمات الدراسية للجامعة او الكلية.

رابع عشر ـــ  متابعة شؤون الاشراف العلمي والتربوي على التعليم الاهلي.

خامس عشرـــ تشكيل لجان الاستحداث وبالتنسيق مع قسم التعليم العالي الاهلي في الوزارة.

المادة ـــ 14 ـــ اولاًـــ يجتمع مجلس التعليم العالي الاهلي بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه عند الضرورة ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ثانيا ـــ  تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وكافة الاعضاء.

ثالثاً ـــ يرسل المجلس اقتراحاته وتوصياته الى جهاز الاشراف والتقويم العلمي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وتعد التوصيات مقرة في حالة عدم اعتراض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عليها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه.

الفصل الخامس

(تشكيلات الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد الاهلي)

الفرع الاول

الجامعة

المادة ـــ15 ـــ تتكون الجامعة من عدد من الكليات لايقل عن ثلاث , ويجوز ان تضم مركز للبحوث العلمية وتشكيلات ادارية.

المادة ـــ1 ـــ اولاـــ  يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) وهو اعلى هيئة علمية وادارية فيها.

ثانياً- يتألف مجلس الجامعة مما يأتي:

أ ـــ رئيس الجامعة / رئيساً

ب ـــ مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية / عضواً

جـ ـــ مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية / عضواً

د ـــ عمداء الكليات او رؤساء الاقسام او الفروع في الجامعة التي لا توجد فيها كليات / اعضاء.

هـ ـــ ممثل عن الهيئه المؤسسة للجامعة ممن تتوافر فية شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية ومن ذوي الخبرة / عضواً.

وـــ ممثل عن اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يتم اختياره بالانتخاب من قبل هيئة التدريس في الجامعة / عضواً.

زـــ امين مجلس الجامعه يتم تعيينه من قبل مجلس الجامعة / عضواً.

حـ ـــ ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختيارة بالانتخاب / عضواً.

ثالثاًـــ يختار رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مقرراً للمجلس.

المادة ـــ 17 ـــ اولاً ـــ يمارس مجلس الجامعة المهام الاتية:

أ ـــ وضع شروط القبول.

ب ـــ التوصية بأعداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسية.

جـ ـــ التوصية باعتماد المناهج الدراسيه المقترحة ورفعها الى الوزارة.

د ـــ اقرار خطة توفير متطلبات التعليم.

هـ ـــ اقتراح مبلغ الاجور الدراسية السنوية.

وـــ ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها وفقاً لاهداف الجامعة.

زـــ اقتراح تعيين مساعد رئيس الجامعة.

ح ـــ الموافقة على تعيين عمداء الكليات ورؤساء الاقيام او الفروع واعفائهم.

ط ـــ التوصية بتمديد مدة خدمة رئيس الجامعة او ترشيح بديل عنه او اعفائه.

ي ـــ اعارة اعضاء الهيئة التدريسية وتمديد مدة الاعارة وانهائها.

ك ـــ منح الخريجين الشهادات العلمية.

ل ـــ اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئات التدريسية بعد التنسيق مع دائرة البحث والتطوير في الوزارة.

م ـــ التوصية بفتح كلية ضمن الجامعة الاهلية ورفعها الى الوزارة.

ن ـــ التوصية بفتح الاقسام العلمية او الفروع او دمجها او الغائها ورفعها الى الوزارة.

س ـــ المصادقة على الموازنة السنوية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصولها.

ع ـــ المصادقة على ملاكات الكليات او الاقسام العلمية.

ف ـــ الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من غير العراقيين وفقاً للضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية باستثناء تحديد الاجور.

ص ـــ الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين الاخرين وتحديد اجورهم ومكآفأتهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم.

ق ـــ الموافقة على عقد الاتفاقيات مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث العلمي داخل العراق وخارجة.

ر ـــ ايقاف الدراسة كلياً او جزئياً عند الضرورة مدة لاتقل على (7) سبة ايام على ان يتم اخبار مجلس التعليم العالي الاهلي في الوزارة مع بيان الاسباب التي دعت الى ذلك.

ش ـــ اهداء الاموال المنقولة الى الجامعات او الكليات والمؤسسات العلمية والتربوية  داخل العراق وفقاً للقانون.

ت ـــ قبول المنح والهبات والاعانات والوصايا والوقف من داخل العراق وخارجة وفقاً للقانون.

ث ـــ الموافقة على فتح الدورات لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمر.

ثانياً ـــ لمجلس الجامعة تخويل بعض مهامه الى رئيس الجامعة.

المادة ـــ 18ـــ اولاًـــ يعين رئيس الجامعة بترشيح من اللجه المؤسسة وموافقة الوزير لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثانياً ـــ يشترط من رئيس الجامعة ان يكون:

أ ـــ عراقياً اذا كانت الجامعة عراقية.

ب ـــ حاصلاً على شهادة الدكتوراه او مايعادلها وبمرتبة استاذ.

ج ـــ معروفاً برصانته العلمية ومشهوداً له بالكفاءة الادارية.

د ـــ من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للجامعة.

هـ ـــ متفرغاً كلياً لعمله.

و ـــ لدية خدمة جامعية لاتقل عن (10) عشر سنوات.

ثالثاً ـــ يتولى رئيس الجامعة المهام الاتية:

أ ـــ رئاسة مجلس الجامة ودعوته الى الاجتماع وتنفيذ قراراتة وتمثيل الجامعة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية.

ب ـــ ادارة شؤون الجامعة العلمية  والادارية وفقاً للقانون.

جـ ـــ اصدار امر تعيين مساعد رئيس الجامعة.

د ـــ اصدار امر تعيين عميد الكلية.

هـ ـــ الموافقة على تعيين معاون العميد ورؤساء الاقسام والفروع العلمية.

وـــ توقيع العقود والاتفاقيات المقترنة بموافقة مجلس الجامعة.

زـــ المصداقية على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار وفقاً للقوانين.

ح ـــ ايفاد منتسبي الجامعة داخل العراق وخارجة.

ط ـــ التوصية باهداء الاموال المنقولة الى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل العراق.

ي ـــ الموافقة على صرف المكافآت لمن يقدم خدمات للجامعة او يسهم في تطويرها.

رابعاً ـــ لرئيس الجامعة تخويل بعض مهامه لمساعده وللعمداء ولرؤساء الاقسام او الفروع العلمية والادارية في الجامعات التي لاتوجد فيها كليات.

خامساً ـــ يشترط في مساعد رئيس الجامعة ان يكون:

أ ـــ حاصلاً على شهادة الدكتوراه او مايعادلها وبمرتبة استاذ مساعد على الاقل.

ب ـــ معروفاً برصانته العلمية ومشهوداً له بالكفاءة الادارية.

الفرع الثاني

(الكلية)

المادة ـــ19ـــ اولاًـــ  يشكل في الكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) وهو اعلى هيئة علمية وادارية فيها.

ثانياً ـــ يتألف مجلس الكلية من:

أـــ عميد الكلية/ رئيساً

ب ـــ معاون العميد للشؤون العلمية / نائباً للرئيس

جـ ـــ معاون العميد للشؤون الادارية / عضواً

د ـــ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع في الكليات / اعضاء

هـ ـــ امين مجلس الكلية يتم تعيينه من قبل مجلس الكلية / عضو

و ـــ ممثل عن الهيئة التدريسية لاتقل مرتبتة عن مدرس / عضو

ز ـــ ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضو

ثالثاً ـــ يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقرراً للمجلس.

المادة ـــ20ـــ اولاًـــ  يمارس مجلس الكلية المهام الآتية :

أ ـــ اقتراح شروط القبول حسب الاقسام العلمية  ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.

ب ـــ اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في بداية كل سنة دراسية.

جـ ـــ اقتراح الخطط الخاصة بفتح الاقسام والفروع العلمية  واقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام والفروع العلمية  واقتراح استحداث او الغاء الاقسام او الفروع العلمية.

د ـــ اقرار خطط الاقسام العلمية  في شأن دعوة الاساتذة الزائرين.

هـ ـــ اقتراح الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.

و ـــ اقتراح خطة توفير مستلزمات التعليم.

ز ـــ اقتراح المناهج الدراسية والتغييرات التي بنبغي ان تطرأ عليها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية.

ح ـــ توزيع المناهج على السنوات الدراسية.

ط ـــ اقتراح الاجور الدراسية.

ي ـــ اعداد ملاكات الكلية.

ك ـــ فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة وفقاً لتعليمات انضباط الطلبة النافذ.

ل ـــ اقتراح خطة للعلاقات الثقافية والعلمية مع الكليات والجامعات الرسمية والاهلية داخل العراق وخارجه.

م ـــ التوصية منح الشهادات العلمية للخريجين.

ن ـــ احالة الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية الى لجنة الترقيات العلمية في الجامعات الحكوميه لغرض التوصية بالترقية تمهيداً لرفعها الى مجلس الجامعة وبعد استكمال اجراءات الترقية ماعدا تدريسي فروع الجامعات العلمية.

س ـــ التوصية بفتح دورات صباحية او مسائية لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمر.

ثانياً ـــ لمجلس الكلية تخويل بعض مهامه الى العميد.

المادة ـــ21ـــ  تشكل في الوزارة لجنة مركزية للترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.

المادة ـــ22ـــ  يعين عميد الكلية بتوصية من مجلس الجامعة وبقرار من رئيس الجامعة لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط فية ان يكون:

اولاً ـــ عراقياً

ثانياً ـــ حاصلاً على شهادة الدكتوراه او مايعادلها وبمرتبة استاذ على الاقل.

ثالثاً ـــ معروفاً برصانته العلمية وكفاءته الادارية.

رابعاً ـــ من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للكلية.

خامساً ـــ متفرغاً كلياً لعمله.

سادساَ ـــ لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات.

المادة ـــ23ـــ اولاًـــ يتولى عميد الكلية المهام الاتية:

أ ـــ متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها والعمل على الترصين المستمر للحالة العلمية والفكرية والتربوية.

ب ـــ تنفيذ قرارات مجلس الكلية.

جـ ـــ المصادقة على توصيات مجلس الاقسام او الفروع.

د ـــ الموافقة عل توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين.

هـ ـــ الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية والعلمية والكتب والمستلزمات الاخرى.

و ـــ الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.

ز ـــ الموافقة على صرف مكافأت لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرها.

ح ـــ ايفاد منتسبي الكلية  داخل العراق.

ثانياً ـــ لعميد الكلية تخويل بعض مهامه الى معاونه او رئيس القسم او رئيس الفرع.

ثالثاً ـــ يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسام.

المادة ـــ24ـــ  للعميد معاونان من بين اعضاء الهيئة التدريسية المعينين على ملاك الكلية لاتقل المرتبة العلمية لكل منهما عن مدرس.

الفصل الثالث

(الكلية غير المرتبطة بالجامعة)

المادة ـــ25ـــ اولاًـــ  يشكل في الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة مجلس يسمى (مجلس الكلية) وهو اعلى هيئة علمية وادارية فيها.

ثانياً ـــ يتألف مجلس الكلية من :

أ ـــ عميد الكلية / رئيساً

ب ـــ معاون العميد للشؤون العلمية / عضواً

جـ ـــ معاون العميد للشؤون الادارية / عضواً

د ـــ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع / اعضاء

هـ ـــ ممثل عن الجهة المؤسسة للكلية ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الرسمية / عضواً.

و ـــ امين مجلس الكلية يتم تعيينه من قبل مجلس الكلية / عضو.

ز ـــ ممثل عن الهيئة التدريسية في الكلية.

ح ـــ ممثل عن طلبة الكلية في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختيارة بالانتخاب / عضواً.

ثالثاً ـــ يختار عميد الكلية من بين الاعضاء الهيئة التدريسية مقرراً للمجلس.

المادة ـــ26ـــ يمارس مجلس الكلية مهام واختصاصات وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.

المادة ـــ27ـــ  يعين عميد الكلية غير المرتبط بجامعة ويمارس مهامة وفقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.

المادة ـــ28ـــ تسري احكام المادة ـــ25ـــ من هذا القانون على تأسيس المعاهد الاهلية.

 

الفصل الرابع

(القسم او الفرع في الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة)

المادة ـــ29ـــ  تتكون الكلية من اقسام او فروع علمية ويجوز ان تضم تشكيلات للبحوث العلمية وتشكيلات ادارية.

المادة ـــ30 ـــ اولاً ـــ القسم او الفرع العلمي : هو التشكيل العلمي الاساس في التعليم الجامعي الاهلي ويدير مجلس القسم او مجلس الفرع ويضم عدد من التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير او مايعادلهما ممن هم على ملاك الكلية لايقل عددهم عن (7) سبعة على ان يكون (5) خمسة منهم على الاقل من حملة شهادة الدكتوراه او مايعادلها وان يكون احدهم بمرتبة استاذ مساعد على الاقل.

ثانياً ـــ يتكون مجلس القسم او مجلس الفرع من :

أ ـــ رئيس القسم او رئيس الفرع / رئيساً

ب ـــ اعضاء الهيئة التدريسية ممن هم على ملاك الكلية / اعضاءاً

ثالثاً ـــ يختار رئيس القسم او رئيس الفرع احد اعضاء الهيئة التدريسية / مقرراً للمجلس.

المادة ـــ31ـــ اولاً ـــ يتولى مجلس القسم او الفرع المهام الآتية:

أ ـــ التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والفنيين ودعوة الاساتذة الزائرين.

ب ـــ اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم او الفرع او المركز واقتراح سبل انجازها.

ج ـــ  التوصية بتعضيد التأليف والترجمة والنشر والبحوث العلمية والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفيرمستلزمات تنفيذها .

د ـــ تنفيذ قرارات مجلس الجامعة او الكلية المحالة من العميد.

هـ ـــ تأليف اللجان العلمية والتربوية وفقاً لحاجة القسم.

و ـــ متابعة التطورات العلمية والتقنية وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث وتطوير المناهج الدراسية.

ز ـــ مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية.

ح ـــ الاشراف على سير التدريس واساليبة وتطويرة.

ط ـــ تقييم مستوى اداء اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم او الفرع.

ي ـــ متابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة.

ك ـــ اقتراح خطة لتأهيل وتطوير الملاكات العلمية والادارية.

ثانياً ـــ لمجلس القسم او الفرع تخويل بعض مهامة الى رئيس القسم او الفرع.

المادة ـــ 32 ـــ اولاً ـــ يرشح عميد الكلية رئيس القسم في الكلية ويعين بموافقة رئيس الجامعة ويرشح عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة رئيس القسم في الكلية ويعين بموافقة مجلس الكلية.

ثانياً ـــ يشترط في رئيس القسم او الفرع ان يكون :

أ ـــ حاصلاً على شهادة الدكتوراه او مايعادلها وبمرتبة استاذ مساعد على الاقل.

ب ـــ معروفاً برصانته العلمية ومشهوداً له بكفائتة الادارية.

جـ ـــ من ذوي الاختصاص في شؤون القسم.

د ـــ متفرغاّ كلياّ لعمله.

هـ ـــ لدية خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات.

 

الفصل الخامس

(الهيئة التدريسية)

 

المادة ـــ 33ــــ تتألف الهيئة التدريسية من :

اولاً ـــ الأساتذة.

ثانياً ـــ الاساتذة المساعدين.

ثالثاً ـــ المدرسين.

رابعاً ـــ المدرسين المساعدين.

خامساً ـــ مايعادل الالقاب العلمية اعلاه في الجامعات العلمية.

 

 

الفصل السادس

الاحكام المالية

 

المادة ـــ34ـــ تكون الموارد المالية للجامعة او الكلية غير المرتبطة بالجامعة الاهلية او المعهد الاهلي مما يأتي :

 

اولاً ـــ مساهمة الجهة المؤسسة لها.

ثانياً ـــ الاجور الدراسية.

ثالثاً ـــ المنح والهبات والاعانات والوصايا والوقف وفقاً للقانون.

رابعاً ـــ الايرادات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة.

 

المادة ـــ 36 ـــ اولاًـــ تستوفي الوزارة من الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رسماً سنوياً مقداره (3%) ثلاثة من المائة من اجمالي الايراد السنوي للجامعة او الكلية او المعهد.

ثانياً ـــ يوزع صافي الوفر المالي السنوي للجامعة او الكلية على النحو الآتي :

أ ـــ ما لايزيد على (25%) خمسة وعشرين من المائة للجهة المؤوسسة على ان لاتؤثر على التزامات الجامعة او الكلية او المعهد.

ب ـــ مالايقل عن (25%) خمسة وعشرين من المئة لتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.

جـ ـــ تغطية نفقات توسيع وتطوير نشاط الجامعة او الكلية او المعهد لاي مجال آخر من شأنه تحقيق اهدافها من متبقي الوفر المالي.

المادة ـــ37ـــ تعفى من الرسوم الكمركية استيرادات الجامة او الكلية او المعهد من المواد والعدد والاجهزة واجزائها وموادها الاحتياطية ووسائل الايضاح والكتب والمطبوعات المستوردة المقررة في خططها وبرامجها التي تخدم اغراضها , على ان تخضع لأشراف وموافقة الوزارة.

 

الفصل السابع

(العقوبات)

المادة ـــ38ـــ اولاً ـــ  للوزير انذار الجامعة او الكلية غير مرتبطة بجامعة او المعهد عن طريق دائرة كاتب العدل او عن طريق جريرة واسعة الانتشار في حالة ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة بازالة المخالفة خلال مدة لاتزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ التبلغ بالانذار.

 

ثانياً ـــ  أ ـــ للوزير تعليق القبول للجامعة او الكلية او المعهد او القسم العلمي لمدة لاتتجاوز (3) ثلاث سنوات عند مخالفة اي من احكام هذا القانون.

ب ـــ يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي في حالة عدم ازالة المخالفة في المدة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة.

ج ـــ يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي دون انذار في حالة ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبة .

د ـــ للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بغلق الجامعة او الكلية او المعهد في حالة عدم ازالة المخالفة بعد مرور مدة الانذار ومرور مدة التعليق المذكورة آنفاً.

 

ثالثاً ـــ للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بالغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد بعد انذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة وله التوصية بالغاء الاجازة دون انذار في حالة ثبوت حدوث خلل جسيم في نواحي علمية  او تربوية او عدم الالتزام بالاهداف التي انشأت من اجلها.

 

رابعاً ـــ تفرض على الجامعة او الكلية او المعهد غرامة قدرها عشر اضعاف لاعلى الاجور الدراسية المستوفاة من كل طالب تم قبولة خارج خطة القبول المحددة من قبل الوزارة وتتضاعف الغرامة وفق نسبة تأثير المخالفة على العملية التعليمية  والبنى التحتية  المثبتة  في ضوابط القبول او الاجراءات التي يترتب عليها منح اجازة التأسيس.

المادة ـــ39ـــ  للوزير بناء على توصية مسببة من مجلس التعليم العالي الاهلي حرمان عضو الهيئة التدريسية من التدريس في الجامعة او الكلية او المعهد لمدة مؤقتة او نهائية  اذا ارتكب فعلاً يتنافى مع القيم العلمية  او التربوية وللمتضرر حق الطعن امام القضاء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.

 

المادة ـــ40ـــ اولاً ـــ اذا قرر مجلس الوزراء الغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد فتتولى الوزارة ادارتها وفقاً لنظامها الداخلي الى حين تخرج اخر دفعة من طلابها , ولها ان تنقل الطلبة الى الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية المماثلة لدراستهم وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تصفية التزاماتها وديونها الى الجة المؤسسة.

ثانياً ـــ اذا قررغلق القسم او الفرع العلمي وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من البند (ثانيا) من المادة (38) من هذا القانون فتتولى الوزارة ضمان نقل الطلبة الى الكليات الاهلية المماثلة لاكمال دراستهم.

ثالثاً ـــ للجامعة او الكلية او المعهد حل نفسها بشرط موافقة مجلس التعليم العالي الاهلي وبعد تخرج اخر دفعة من طلبتها.

 

الفصل الثامن

(احكام عامة وختامية)

 

المادة ـــ41 ـــ تقوم الجامعة او الكلية او المعهد بتوفير الاقسام الداخلية لطلبتها , وتخضع الاقسام لاشراف ومتابعة الوزارة لقاء رسوم تحددها الجامعة او الكلية او المعهد وبموافقة الوزارة .

المادة ـــ24ـــ اولاً ـــ تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ثانياً ـــ تلتزم الوزارة بتأييد الخدمة لمنتسبي الجامة او الكلية او المعهد الى الجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجة.

المادة ـــ43 ـــ لايجوز الجمع بين رئاسة او عضوية اكثر من مجلس جامعة او مجلس كلية في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية.

المادة ـــ44ـــ  تخضع حسابات الجامعات والكليات  والمعاهد الاهلية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة ـــ45 ـــ  ينشأ نظام صندوق يسمى (صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس التعليم العالي الاهلي ويجري تمويله والصرف منه وفقاً لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.

المادة ـــ46ـــ  للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي وبعد تقييم الكلية غير المرتبطة بجامعة تحويلها الى جامعة اهلية وذلك بعد تخرج اول دفعه دراسية فيها على الاقل وتسري عليها احكام هذا القانون.

 

المادة ـــ47ـــ اولاً ـــ للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على اعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الرسمية الى الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية لاشغال وظيفة رئيس جامعة او عميد كلية او عميد معهد او رئيس قسم علمي او عضو هيئة تدريسية مدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

ثانياً ـــ تقدم الجامعة او الكلية او المعهد طلب اعارة الى الوظائف المراد اشغالها قبل بدء العام الدراسي وكلما دعت الحاجة لذلك.

ثالثاً ـــ يشترط في من تقرر الوزارة اعارة خدماته ان تتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد اشغالها في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بموجب قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

رابعاً ـــ تراعي الوزارة عند اتخاذها قرار اعارة خدمات التدريسي وجوب سد الشاغر في اختصاصه او منصبة الاداري او العلمي .

خامساً ـــ للجامعة او الكلية او المعهد ان تعتذر بقرار مسبب عن قبول من تقرر الوزارة اعارة خدماته وان تطلب من الوزارة اعادة النظر في قرارها.

سادساً ـــ تتحمل الجامعة او الكلية او المعهد راتب المعار خدماتة ومخصصاتة وامتيازاته المالية والاستقطاعات التقاعدية المقتضاة.

سابعاً ـــ للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية الاستعانة بالاساتذة المتقاعدين واعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية والخبراء في دوائر الدولة لالقاء المحاضرات او الافادة من خبراتهم في تحقيق اهدافها على ان تستحصل موافقة الجهات التي ينسبون اليها بالنسبة لغير المتقاعدين.

ثامناً ـــ للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية طلب اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية وتشكيلات الوزارة على ان تستحصل موافقة الوزارة في الجامعات الحكومية  وتشكيلات الوزارة على ان تستحصل موافقة الوزارة وتتكفل بدفع اجورهم بما لايقل عن نظرائهم في الكليات الحكومية وتتكفل باستقطاع التوقيفات التقاعدية والضريبية وارسالها الى الجهات المختصة.

تاسعاً ـــ على الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية اعتماد الهيكلية الادارية المعتمدة في الرسمية واشغال الوظائف الادارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية والمسائية وذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.

المادة ـــ48 ـــ اولاً ـــ تحدد بتعليمات مواعيد اجتماعات المجلس المنصوص عليها في المواد (14) و(17) و(25) من هذا القانون وسير العمل فيها ويتحقق نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد الاعضاء .

ثانياً ـــ تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

ثالثاً ـــ تدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يوقعها رئيس وامين المجلس واعضائه.

رابعاً ـــ أ ـــ يرسل مجلس الجامعة قراراته وتوصياته الى الوزارة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد اجتماعاته , وتعد القرارات والتوصيات مقرة في حالة عدم وجود اعتراض عليها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها في سجل الوزارة.

ب ـــ يرفع مجلس الكلية محضر اجتماع خلال (10) عشرة ايام من تاريخ انعقاده الى رئيس الجامعة وتعد قرارات وتوصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم وجود اعتراضات بشأنها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في سجل وارد الجامعة.

 

جـ ـــ يتبع مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة اسلوب عمل مجلس الجامعة.

المادة ـــ 49 ـــ تخضع الجامعات والكليات والمعاهد التي يؤسسها الجهات الرسمية عدا العسكرية والامنية منها لاشراف وتقويم الوزارة.

المادة ـــ50 ـــ تحتسب خدمة التدريسي في الجامعة الاهلية او الكلية الاهلية او المعهد الاهلي خدمة جامعية لأغراض الترقية العلمية والترفيع والتقاعد .

المادة ـــ51 ـــ للدولة بيع قطع اراضي للجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.

المادة ـــ52ـــ  تحدد مهام رئيس القسم في الكلية او في الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد بنظام داخلي , وفق التعليمات النافذة في الكليات والمعاهد الحكومية.

المادة ـــ53ـــ لايعتد بأي اجراء يتعلق بفتح جامعة او كلية او معهد أهلي بقبول الطلبة فيها او معادلة الشهادات قبل صدور موافقة مجلس الوزراء وتتحمل الجهات المخالفة مسؤولية ذلك.

المادة ـــ54ـــ تطبق القوانيين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن كل حالة لم يرد فيها نص في هذا القانون.

المادة ـــ55 ـــ تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاعتراف بالجامعات الاهلية المؤسسة في اقليم كردستان والمجازة بموجب قانون الجامعات الخاصة رقم (2) لسنة 2013 في الاقليم في حال مطابقتها للشروط والاحكام الواردة في هذا القانون.

المادة ـــ 56ـــ اولاً ـــ يلغى قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم (13) لسنة 1966 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها وعلى الكليات المؤسسة بموجب احكامه تكييف اوضاعها بما ينسجم واحكام هذا القانون.

ثانياً ـــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (17) في 9/3/1997.

المادة ـــ57 ـــ اولاً ـــ على الجهات ذات العلاقه اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

ثانياً ـــ تتولى الوزارة اصدار التعليمات لتكييف اوضاع الكليات والجامعات ومعاهد الدراسات العليا والمجازة بقرار من مجلس الوزراء قبل صدور هذا القانون .

ثالثاً ـــ تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم ومعالجة كل ما يتعلق بفروع الجامعات الاهلية المعترف بها في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفق احكام هذا القانون .

المادة ـــ58ـــ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

 

 

الاسباب الموجبة

 

تعزيزاً للمكانة  العلمية  للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية  للتطور والابداع بما يجعلها نمطاً خاصاً للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليها , ومن اجل تحديد الضوابط التي تؤسس بموجبها وتحديد تشكيلاتها وشروطها وهيئاتها العلمية والادارية والاسس التي تتبعها في ادارة شؤونها مسترشدة بالتقاليد العلمية الجامعية المستقرة , شرع هذا القانون .