جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان إخلال الناقل الجوي بالتزام السلامة عن الحوادث الإرهابية)

ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان (إخلال الناقل الجوي بالتزام السلامة عن الحوادث الإرهابية) .  

 

– وتهدف الرسالة الموسومة للطالب (مصطفى سعيد وهاب) الى بيان نظام لمسؤولية الناقل الجوي الناشئة عن الحوادث الإرهابية سواء كان على صعيد النقل الجوي الدولي أم الداخلي نظراً إلى كون الأسس الحالية للاتفاقيات الدولية غير كافية لتنظيم هذا الموضوع، بالإضافة إلى نقص المنظومة التشريعية لمعالجة أحكام هذه المسؤولية .وتسعى هذه الدراسة جاهدة إلى أيجاد نظام تعويضي للمضرورين من الحوادث الإرهابية الجوية يضمن لهم التعويض الكامل لكل الاضرار التي أصابتهم وبأقصر وقت ممكن . وتأمل الدراسة الى أن ترتقي الى  تحديث الوضع الراهن للمنظومة التشريعية العراقية المنظمة للنقل الجوي والمتمثلة بقانوني النقل والطيران المدني العراقي .وتسعى الدراسة الى المطالبة بتنظيم النقل الجوي الداخلي بموجب قانون الطيران المدني وجعل القواعد العامة الواردة في قانون النقل سارية ومكملة له وإحالة النقل الجوي الدولي إلى الاتفاقيات الدولية.

 – وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :.

 1- نظمت اتفاقية وارشوا النقل الجوي الدولي واجازت للدول الاعضاء قبول سريانها على النقل الجوي الداخلي ايضاً، وبالفعل فأن المشرع العراقي قبل سريان احكام اتفاقية وارشوا وتعديلاتها على النقل الداخلي وذلك في المادة (126) من قانون النقل والمادة(170) من قانون الطيران المدني. وعليه فأن حوادث النقل الجوي التي تقع داخل العراق وخارجه سواء كانت ناتجة عن العمليات الإرهابية او اي سبب اخر تكون خاضعة لاتفاقية وارشوا وتعديلاتها.

2- لم ينضم المشرع العراقي إلى اتفاقية مونتريال لعام 1999 على الرغم من المزايا التي يحققها هذا الانضمام وأهمها إعادة التنظيم القانوني للنقل الجوي لكون اتفاقية مونتريال منع واضعوها سريانها على النقل الجوي الداخلي مما يتحتم إعادة تنظيم النقل الجوي الداخلي بقانون .

3- لم تتضمن اتفاقيتا وارشو ومونتريال الاشارة إلى الإرهاب الجوي كمفهوم للعمليات الإرهابية المتعددة التي تشكل خطراً على مرفق النقل الجوي بصورتيه الدولي والداخلي، على الرغم من انتشار تهديدات هذا الخطر في بلدان العالم جميعها.

4- اشترطت المادة(17) من اتفاقية وارشوا ومونتريال وقوع حادث جوي لقيام مسؤولية الناقل، الا أن الاتفاقيتين لم توضحا مفهوم الحادث وبالرجوع إلى قوانين الطيران المدنية نجد اغلب القوانين عرفته وحددت مفهومه في حين سكت المشرع الفرنسي والعراقي عن ذلك مما ادى إلى اختلاف الفقه والقضاء في تعريفه ونادى إلى ضرورة التمييز بينه وبين مصطلح الحادثة والواقعة كضرورة من ضروريات توحيد المصطلحات الخاصة بالنقل الجوي.

5- تتميز حوادث العمليات الإرهابية الجوية عن الحوادث التقليدية التي لازمت ظهور النقل الجوي كالتصادم الجوي والارتطام بالطيور وحوادث الأعطال الفنية  بأنها خروجٌ على اركان المسؤولية فخطأ الناقل يتصف بعدم الوضوح بالمقارنة مع الحوادث الاخرى ولاسيما في ظل التطور الحاصل في مجال نظم الامن والاستخبارات التي يعدها الناقل ذريعة في بذل عنايته اللازمة في الحفاظ على سلامة المسافر في ظل التنظيم القانوني لاتفاقية وارشوا القائم على المسؤولية الشخصية التي تستند على ركن الخطأ ،بالإضافة إلى  أن الأضرار التي تصاحب هذه الحوادث تكون في الغالب مميتة، ويصعب معرفة مرتكبها في ظل كثرة الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها مما يبقى الفاعل دائما مجهولاً

 6- يتصف المركز القانوني للمسافر العراقي بالخطورة في ظل التنظيم القانوني للنقل الجوي العراقي إذ يترتب على اخلال الناقل بالتزام السلامة نتيجة الحوادث الناتجة عن العمليات الإرهابية التزاماً بتعويض المسافر استنادا إلى اتفاقية وارشوا ومونتريال ويعد التعويض المحدد بنسب معينة مسبقاً هو الاصل في كلتا الاتفاقيتين وهو تعويض لا يتساوى مع جسامة الضرر فالمسافر لا يحصل على تعويض كامل لكل الضرر إلا بإثبات خطأ الناقل وذلك يكون مراعاة لمصلحة الناقل على حساب مصلحة المسافر بالإضافة إلى انه قد لا يحصل على تعويض اصلا لكون اتفاقية وارشوا اجازت للناقل دفع المسؤولية عنه .