بين الباحث ان الرسالة تناولت أحد المواضيع المهمة خاصة في الوقت الحاضر لأنه يشكل محوراً وركيزة اساسية تقوم عليها كثير من الاحكام والقيود ومدى مساس هذه الاحكام والقيود بالحقوق السياسية والمدنية وكذلك الحقوق الاعتبارية داخل المجتمع , كون هذه الجرائم تخضع في تحديدها الى اعتبارات معينة كالقيم والعادات والتقاليد والاخلاق والدين والمصلحة العامة, اذ يحظى كل شخص في مجتمعه بمكانه لكن هذه المكانة قد تُهدر بارتكابه افعال يكشف بها عن سلوك متدني في الخلق والأمانة في التعامل.
موضحا ان موضوع الرسالة ( التنظيم القانوني للجرائم المخلة بالشرف) يُثير عدة اشكاليات اهمها عدم وجود رؤية شاملة وموحدة للجرائم المخلة بالشرف, مثال ذلك عدم معالجتها تشريعياً في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الذي اغفل وضع معيار قانوني دقيق يمكن الاستناد اليه في تميزها عن غيرها من الجرائم وتعين مدى مساس تلك الجرائم بالمصلحة محل الحماية.
تهدف هذه الدراسة الوصول الى التعرف على (التنظيم القانوني للجرائم المخلة بالشرف) ومدى كفاية وملاءمة النصوص التي جاءت بها التشريعات المختلفة ومعرفة ما يعتريها من نقص وقصور وصولاً في النهاية الى تنظيم قانوني دقيق للجرائم المخلة بالشرف، اضافة الى لتعرف على فلسفة هذه الجرائم وهل هي وصف يلحق ببعض الجرائم الغرض منه حماية المال العام او الخاص او هتك العرض، وكذلك التعرف على الطبيعة القانونية لهذه الجرائم ووصفها القانوني والتعرف على الاثار الجزائية والتأديبية المترتبة على ارتكاب الجرائم المخلة بالشرف.
توصلت هذه الدراسة الى عدة نتائج من أّهمًّها أن هذه الدراسة اوضحت أَنَّ الجرائم المخلة بالشرف يمكن أن يرتكبها الشخص العادي , وقد يرتكبها الشخص ذو الصفة الوظيفية الذي يتعرض لعقوبات انضباطية بالإضافة للعقوبات المفروضة عليه بموجب قانون العقوبات حفاظاً على نزاهة الوظيفة العامة , وإنَّ الوصف الذي توصف به هذه الجرائم انما هو وصف يتبع الجرائم التي تقع على المال العام او المال الخاص او هتك العرض, فهو وصف يُتبع بوصف معين, وهو وصف الإِخلال بهذه المصالح , وان اضفاء صفة الجرائم المخلة بالشرف من عدمه لا يتم استناداً الى اضفاء صفة قرار التجريم على قرار الادانة او إضفاء صفة المجرم على المدان ، او استنادا لما للمحكمة من سلطة تقديرية مطلقة في تحديد الجرائم اِلمخلة بالشرف تبعا لمساسها بالأخلاق والآداب او القيم الاجتماعية السائدة ، وإنَّما يكون هذا الحق للمشرع وحده على آعتبار هو المختص في وصف هذه الجرائم بالمخلة بالشرف من عدمه , ولم يعطِ الصلاحية للمحكمة بإضفاء هذا الوصف, رغم رغبته في منح المحكمة القدرة على ممارسة دورها في المحافظة على القيم والمُثل العليا في المجتمع وحمايتها تبعاً لما يشهده المجتمع من تطور في المجالات الاَجتماعية والاقتصاديةَ والسياسية من زمن لآخر ومن مكان لآخر.