ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية والموسومة ( النصوص الدستورية المعطلة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ) دراسة مقارنة للطالبة إسراء صالح عبيس
أذ تعد من الدراسات النادرة، حيث احتوت مواضيع مهمة وحيوية تتعلق بالقضايا المصيرية للشأن العراقي في الوقت الحالي.
تهدف الدراسة للبحث في خطورة هذا التعطيل ودوافع
أو أسباب إقراره، وموقف المحكمة الاتحادية العليا منه
بينت الرسالة تعرض الدولة لظروف استثنائية, وأزمات تستدعي الترخيص لسلطات الدولة بتعطيل رسمي للنصوص الدستورية استناداً لتنظيم الدستوري له، أو غير رسمي من قبل السلطات يمكن ملاحظته عند تخلف الواقع السياسي عن الواقع الدستوري، والواقع لدستور جمهورية العراق لسنة 2005، يجده عطل نصوص غاية في الأهمية متعلق منها بالسلطات الاتحادية دون حدوث أزمة أو ظرف استثنائي، إذ عطل العمل بأحكام منصب رئيس الجمهورية في الدورة الانتخابية الأولى، والعمل بأحكام مجلس لرئاسة الدولة بموجب المادة (138) منه ، كما خالف مشرعنا الدستوري مبادئ النظام الاتحادي القائمة على نظام المجلسين في تكوين السلطة التشريعية في صلب الوثيقة الدستورية، واتخذ منهجًا فريداً في التنظيم، إذ نظم بشكل تفصيلي أحكام مجلس النواب في ست عشر مادة، بينما افرد مادتين لمجلس الاتحاد، وترك تفاصيل تشكيله واختصاصاته لقانون يتولى مجلس النواب تشريعه وفق المادة (65) منه، وعطله بموجب المادة (137) منه، بتأجيله لمدة اربع سنوات في الدورة الانتخابية الأولى، وعطلت بشكل غير رسمي نصوص أوجب المشرع الدستوري تنظيمها بقانون متعلقة بالحقوق والحريات، كحرية الفرد في الالتزام بأحواله الشخصية، وتعطيل التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياديا في الدولة، كما عطلت نصوص متعلقة بالسلطات الاتحادية كتأويل العمل بمرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء، والعزوف عن تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، كما عطلت نصوص الزم المشرع الدستوري فيها السلطة التنفيذية مسؤولية القيام بإجراءات محددة دستورياً للمناطق المتنازع عليها، وتأسيس هيئة عامة لمراقبة تخصيصات الواردات الاتحادية, إذ اتجهت السلطات بتعطيل تلك النصوص والقفز على إرادة المشرع الدستوري.
واستنتجت الرسالة بان الظروف المرافقة لكتابة دستور 2005، لعبت دورا كبيرًا بضهوره بهذه على هذه الصورة، منها الوضع الأمني المتردي، وحداثة التجربة الديمقراطية في العراق، والسرعة في إنجازه، ونقص الخبرة القانونية لدى لجنة كتابة الدستور، حيث لم تتضمن متخصصين في القانون الدستوري، مما افضى لصياغته بصورة مبهمة، ينتابها الغموض، مرتبكة ركيكة تحتوي على الأخطاء اللغوية، كما افرز الواقع غايات سياسية عديدة لتعطيل، منها تخوف الأحزاب والقوى السياسية من تشريع القوانين التي قد تتعارض مع مصالحهم، وافتقارهم للمفاهيم الدستورية وآليات العمل في السلطة السياسية، ومن ثم لم تكن تلك الأحزاب بمستوى النضج المطلوب، فالتجاذبات السياسية، والتوافقات هي التي عطلت نصوص الدستور، كما استنتجت الرسالة تنصل المحكمة الاتحادية العليا في بعض أحكامها عن ممارسة اختصاصها بالامتناع عن تفسير بعض النصوص الدستورية، ولجأت لاستحداث قواعد دستورية بالتعديل ضمنيا لنصوص خلافاً لإرادة المشرع الدستوري، أو السكوت عند أحجام مجلس النواب عن تشريع القوانين المعطلة, ألا إنها في أحكام أخرى أجادت بإصدار أحكام ملزمة لسلطات الدولة باحترام النصوص الدستورية، كتفسيرها الغموض الوارد في المادة (140) من الدستور، والحث على تنفيذ متطلباتها.
أوصت الرسالة منح رئيس الجمهورية الحق بنقض القوانين الصادرة من مجلس النواب، والعدول عن تبني نظام الثنائية في السلطة التشريعية بتعديل المادة (48) من الدستور، وتبني النظام الأحادي بجعل السلطة التشريعية متكونة من مجلس واحد ، وتشريع القوانين المعطلة كقانون للأحوال الشخصية يراعى فيه وحدة العراقيين على اختلاف انتماءاتهم القومية والمذهبية، والأخذ بالحضانة المشتركة للوالدين، كما أوصت بتعديل المادة (18/ رابعاً ) من الدستور، وإزالة الغموض بتحديد وتوصيف المنصب السيادي والأمني الرفيع، وتبني نظام الأغلبية السياسية بدلاً من الأغلبية التوافقية, ومنح المحكمة الاتحادية العليا، الرقابة عند أحجام السلطتين التنفيذية والتشريعية عن تشريع القوانين، لضمان عدم انتهاك سمو القاعدة الدستورية وتعطيلها، والإسراع بتشريع قانونها وفق دستور 2005، كما الإسراع بتأسيس الهيئة العامة لمراقبة تخصص الواردات الاتحادية، لأهميتها في الرقابة، وضمان تقسيم الإيرادات بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.