رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية ناقشت الحماية المدنية للمستهلك من الإعلان التجاري الإلكتروني المضلل


ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الحماية المدنية للمستهلك من الإعلان التجاري الإلكتروني المضلل – دراسة مقارنة، للطالب ليث عزيز ضباب.

وبين الباحث ان الرسالة تهدف الى أيجاد أليات قانونية قادرة وبشكل فعال في أن توفر الحماية المدنية اللازمة للمستهلك من خطر وسائل التضليل في الإعلانات الالكترونية، على أن يكون نطاق هذه الاليات يسري من الناحية القانونية والقضائية معاً، فالأليات القانونية التي تهدف اليها الدراسة تتمثل في إيجاد تشريعات قانونية بمستوى التطور الحاصل، وأن التشريعات القانونية التقليدية لم تعد في وسعها الحد من خطر الإعلانات الالكترونية المُضّللة، أما عن الاليات القضائية فلابد من أيجاد وسائل جديدة للتقاضي على نحو تكفل معه التخفيف من كاهل المستهلك عند لجوئه إلى القضاء لرفع الدعوى، إذ أن اجراءات التقاضي التقليدية تتسم بالكثير من التعقيدات على نحو الذي يؤدي أما إلى صعوبة اللجوء إلى القضاء او ترد الدعوى لعدم توفر مستلزمات قيامها.

وأوضح ليث ان الرسالة توصلت الى نتائج منها ان المشرع العراقي لم يورد نص قانوني يحدد فيه الحالات التي يرد عليها التضليل الالكتروني، وهذا على خلاف ما هو مقرر في بقيت التشريعات القانونية، حيث أن المشرع الفرنسي قد حدد الحالات التي يرد عليها التضليل على سبيل الحصر وذلك في المادة (121/1) من مدونة الاستهلاك الفرنسي، وكذلك الامر بالنسبة للمشرع اللبناني والذي هو الاخر قد أخذ بموقف المشرع الفرنسي إذ حدد الحالات التي يرد عليها التضليل على سبيل الحصر، فيما نجد أن المشرع المصري قد حدد هذه الحالات لكنه لم يوردها على سبيل الحصر بل كان ذلك على سبيل المثال، وأن حماية المستهلك من التضليل الالكتروني لا يتطلب بالضرورة وجود عقد مبرم ما بين المعلن والمستهلك، لان القول بأن نطاق الحماية تتحدد بوجود العقد يجعل من الحماية مقتصرة على عدد قليل من المستهلكين، وبذلك يخرج الكثير من المستهلكين من نطاق الحماية، وأن الإعلان الالكتروني المُضّلل من شأنه أن يؤدي إلى أثارة رضا المستهلك والتأثير على أرادته ليدفعه إلى القدوم على التعاقد وهو غير مدرك لما يحتاج اليه، وهل السلع والخدمات التي أختار التعاقد من أجلها تمثل مطلباً ضرورياً له ام لا، هذا وقد تنبهت أغلب التشريعات إلى مسألة أثارة رضا المستهلك ، فالمشرع العراقي عالج هذه المسألة في المادة (7/5) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على ” عدم الترويج بأي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر والدعاية للسلعة او الخدمة التي لا تتوفر فيها المواصفات القياسية المحلية او الدولية المعتمدة ” وهو الموقف ذاته بالنسبة لباقي التشريعات المقارنة .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *