رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية بحثت إقامة الشريك للمحدثات على العقار المشاع


ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ(إقامة الشريك للمحدثات على العقار المشاع – دراسة مقارنة) للباحث أسعد علي رباط وبإشراف أ.م.د. حسين عبيد شعواط ً
هناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ(إقامة الشريك للمحدثات على العقار المشاع – دراسة مقارنة) للباحث أسعد علي رباط وبإشراف أ.م.د. حسين عبيد شعواط ً
هدفت الرسالة الى الطبيعة القانونية لحق الشريك في إقامة المحدثات على العقار المشاع، هل هو تصرف ، ام عمل إدارة وبعد الدراسة المستفيضة من قبل الباحث وبعد مقارنتها مع القوانين المقارنة، القانون المدني المصري، والقانون المدني الفرنسي، واحكام القضاء، تم اسقاط حق الإقامة من قبل الشريك على العقار المشاع بانه عمل إدارة وليس تصرف مادي
استنتجت الرسالة ان طبيعة حق الشريك هو حق عيني بعده مالك لعقارة كذلك تبين ان الشريك له الحق بالاستئثار والتسلط على كيان العقار من شأنها أحداث تغييرات اساسية في العقار المشاع كما أن يجب على الشريك الحصول على موافقة جميع الشركاء عند الإقامة
اوصى الباحث المشرع العراقي بعدة توصيات منها تعديل نص المادة ١٠٦٤/٢ من القانون المدني العراقي وجعلها (تكون اعمال الإدارة المعتادة بموافقة جميع الشركاء كونهم جميعهم ملزمين بالانتفاع الصريح او الضمني بالتساوي …) وتعديل المادة ١٠٦٣/٢ من القانون المدني العراقي وغيرها من التوصيات التي اشار اليها الباحثدفت الرسالة الى الطبيعة القانونية لحق الشريك في إقامة المحدثات على العقار المشاع، هل هو تصرف ، ام عمل إدارة وبعد الدراسة المستفيضة من قبل الباحث وبعد مقارنتها مع القوانين المقارنة، القانون المدني المصري، والقانون المدني الفرنسي، واحكام القضاء، تم اسقاط حق الإقامة من قبل الشريك على العقار المشاع بانه عمل إدارة وليس تصرف مادي
استنتجت الرسالة ان طبيعة حق الشريك هو حق عيني بعده مالك لعقارة كذلك تبين ان الشريك له الحق بالاستئثار والتسلط على كيان العقار من شأنها أحداث تغييرات اساسية في العقار المشاع كما أن يجب على الشريك الحصول على موافقة جميع الشركاء عند الإقامة
اوصى الباحث المشرع العراقي بعدة توصيات منها تعديل نص المادة ١٠٦٤/٢ من القانون المدني العراقي وجعلها (تكون اعمال الإدارة المعتادة بموافقة جميع الشركاء كونهم جميعهم ملزمين بالانتفاع الصريح او الضمني بالتساوي …) وتعديل المادة ١٠٦٣/٢ من القانون المدني العراقي وغيرها من التوصيات التي اشار اليها الباحث

التعليقات معطلة.